الصيمري
54
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات ( 1 ) . مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، وليس هو ملكا لواحد بعينه ، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى . وقال الشافعي : الميت أولى ، وبه قال ابن إدريس من أصحابنا . وقال في النهاية : الجنب أولى ( 2 ) . وهو المعتمد . مسألة - 119 - قال الشيخ : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن وقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه والا فلا وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل . والمعتمد الأول . مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ، لم تبطل طهارته ولا تيممه ، وللشافعي ثلاثة أقوال : الأول يبطلان ، والثاني لا يبطلان ، والثالث تبطل التيمم دون الطهارة . استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة ، وهو المعتمد ان حصل بعد إكمالها وان حصل في أثنائها أعادها ، قاله صاحب القواعد . مسألة - 121 - قال الشيخ : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، وللشافعي في وجوب الإعادة قولان . والمعتمد ما قاله الشيخ ، لعموم الآية ( 3 ) . مسألة - 122 - قال الشيخ : المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء ، فان
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 406 . ( 2 ) النهاية ص 50 . ( 3 ) سورة المائدة : 6 .